ميراث المرأة في الإسلام

الحلقة الأولى: ميراث الزوجة والأم.

إعداد وتقديم : مصطفى حنوره ،المحامى والمستشار القانوني


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد...

إن الإسلام قد اعتنى بالمرأة وكرمها بعد أن كانت مهانة في الجاهلية ومسلوبة الحقوق فلا يخفى على أحد الكثير من العادات التي كانت متبعة في الجاهلية تجاه المرأة إلى أن جاء الإسلام وكرم بني ادم جميعاً دون تمييز وفصل بين جنس وآخر، ومن أهم الجوانب التي اعتني بها الإسلام هو حق المرأة في الميراث وذلك بعد أن كان البابليون واليونانيون واليهود والعرب قبل الإسلام يحرموا المرأة من الميراث ،ذلك لان الإسلام قائم على أساس العدل فالناس جميعاً أمام الله سواء كانوا ذكوراً أو إناثا فلا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح ولا فرق بين جنس وآخر إلا بما تقتضيه طبيعة تكوينه واستعداده في الحياة ،وان كانت طبيعة المرأة وتكوينها تختلفان عن طبيعة الرجل وتكوينه فان ذلك يقتضى اختلاف التبعات والأحكام بالنسبة لكل منهما في أمور كثيرة ،ومن ذلك أن حمل الإسلام الرجل النفقات والأعباء تجاه المرأة فقد اوجب الإسلام أنفاق الرجل على زوجته حتى ولو كانت غنية وهو فقير كما اوجب عليه الإنفاق ورعاية أولاده ووالديه أما المرأة فلم يحملها الإسلام بشيء من ذلك .فمن هنا جاء الاختلاف وجعل ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة. وإن كان ذلك ليس في كل الأحوال بل أن هناك بعض الحالات التي يتساوي فيها الذكر مع الأنثى كميراث الإخوة والأخوات لأم لأنهم يدلون إلى الميت عن طريق الأم وكذلك ما يساوي بين الأب والأم في الميراث مع ابن الابن وان نزل.


ومن العجيب بعد ذلك أن نجد بعض الجهلاء الذين يزعمون إنهم من أنصار المرأة يقولون أن الإسلام يخس المرأة حقها في الميراث وجعلها على النصف من نصيب الرجل ويريدون على حد زعمهم رفع الظلم عن المرأة بتسويتها في الميراث مع الرجل وهم يريدون بهذه المقولة أن ترجع المرأة إلى الوراء إلى عهد الظلم والطغيان كما في عصر الرومان والفراعنة متناسين الفوارق والمهام الملقاة على عاتق كل منهم حسب طبيعته،ونقول لهؤلاء أأنتم اعلم أم الله فالله هو خالق الذكر والانثي وهو يعلم طبيعة ما خلق فقد قال تعالى ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فكيف يسمحون لأنفسهم أن يعترضوا على الخالق سبحانه وتعالى.


وبعد هذا الإجمال سوف نقوم بتفصيل ميراث المرأة على حسب قرابتها من المتوفى على النحو التالي :


ـ ميراث الزوجة : للزوجة أن ترث في ميراث زوجها على حالتين ،أما الحالة الأولى فترث الزوجة الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد أو ولد ابن ودليل ذلك قوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ).


ونسوق مثالاً لذلك فقد توفي زوج وترك زوجة ـ أخت شقيقة ـ أخت لام ـ عم

ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجة الربع في ميراث زوجها المتوفي لعدم وجود فرع وارث ، وللأخت الشقيقة النصف ،وللأخت لام السدس ، وللعم الباقي تعصيباً والمقصود تعصيبا (اى أقارب المتوفى الذكور من جهة الأب أو الابن).


أما الحالة الثانية لميراث الزوجة هي أن ترث الثمن إذا كان للزوج المتوفي ولد أو فرع وارث سواء كان من الزوجة أو غيرها دليل ذلك قوله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) وهنا يجب أن نوضح أنه في حال تعدد الزوجات فيشترك جميع الزوجات في الثمن أو في الربع على حسب الحالة بالتساوي طبقا لما هو مقرر وموضح بالسابق لان الله سبحانه جعل الربع أو الثمن لمن تكون زوجه للمتوفي وهذا يصدق على الواحدة والمتعددات وليس لكل واحدة على حده.

(مثال على ذلك توفى زوج وترك زوجة ـ ابن ابن. ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجة الثمن لوجود ابن الابن فرع وارث ،ولابن الابن الباقي تعصيبا) .

(مثال آخر توفى زوج وترك :زوجتين ،أب ، ابن ابن ،أم .ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجتين الثمن لوجود فرع وارث وللأب السدس وللام السدس ولابن الابن الباقي تعصيباً)


ـ ميراث الأم : ترث الأم دائماً في حالتين ففي الحالة الأولى ترث الأم السدس في صورتينالصورة الأولىإذا كان للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث وهو ابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت البنت وإن نزل ودليل ذلك قوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )

(مثال لذلك توفيت امرأة وتركت (زوج ـ أبن ، أم ،جد) ففي هذه الحالة ترث الأم السدس ، وللزوج الربع لوجود فرع وارث ، وللجد السدس وللابن الباقي تعصيباً)


الصورة الثانية لميراث الأم السدس إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة أو الأخوات من أي جهة سواء كانوا لأب أو أم أو لأب أو خليطاً منهم وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فقط .ودليل ذلك قوله تعالى ( فإن كان له أخوة فلأمة السدس )والمقصود بجمع الأخوة هو اثنان فما أكثر .


(مثال لذلك أن توفى رجل وترك (أم ، زوجة ،أخوين لأب ، أخ لأم ) ففي هذه الحالة ترث الأم السدس لوجود عدد من الإخوة ، وللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث ، ولأخ لأم السدس فرضاً، وللأخوين لأب الباقي تعصيباً)


أما الحالة الثانية لميراث الأم ترث ثلث التركة كلها وذلك إذا لم يكن للمتوفي فرع وارث ولا عدد من الإخوة لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمة الثلث)

(مثال لذلك أن توفى رجل وترك( أم ،زوجة، بنت بنت ،عم ).ففي هذه الحالة ترث الأم الثلث فرضاً ،والزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث ، وللعم الباقي، ولا شيء لبنت البنت لأنها من ذوي الأرحام )


أما الحالة الثالثة لميراث الأم فهو أن ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وذلك في مسألتين فقط تسميان العمريتين أو الغزاويتين ودون الدخول في تفاصيل هذه المسألة لأنه لا يتسع المقام لسردهم فسوف نكتفي بتوضيحهم بمثال فقط .


المسألة الأولى : توفيت وتركت زوج ـ أب ـ أم ) ففى هذه المسألة يرث الزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي ثلث التركة .


المسألة الثانية : توفي وترك (زوجة،أب،أم ) ففي هذه المسألة للزوجة الربع فرضاً وللأم ثلث الباقي (الربع) وللأب الباقي (النصف ).


هذا كان ما يخص ميراث الزوجة والأم وسوف نولي في الحلقات القادمة من سلسلة ميراث المرأة ميراث البنات وميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات لأب وغير ذلك فيما يتعلق بمسائل الميراث من محرماته وموانعه.

الكاتب: مصطفى حنوره - المحامى والمستشار القانوني

التعليقات على ميراث المرأة في الإسلام (2)

منى امة اللهTuesday, April 1, 2014

الزوجة يعطى لها الثمن والابن والبنات يرثوا بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين

رفيقSunday, January 6, 2013

اولا شكرا على هذا المقال رائع وشيق اريد طرح سؤال من فضلكم اجيبوني على فيسبوك اميلي عندكم سؤالي هو ان ابي توفي رحمه الله متزوج بزوجتين لديه 5اناث من زوجة الثانية و3اناث وولد من زوجة اولى ولدينا ميراث نريد تقاسمه نسيت ان زوجة اولى متوفية لهذا اريد ان اعرف كم هو نصيب ميراث مثلا ربع او سدس او اي شيئ عد اناث8 وذكور1 ارجوكم اجيبوني وشكرا. ......................... رد: الموقع غير مختص بمثل هذه الإستشارات يمكنكم إرسال هذه الإستشارة لموقع متخصص كموقع إسلام أون لاين. وشكراً لتعليقك.

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71478

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري